المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والجواز أشبه . الثالثة : إذا طلق الحائل ، ثم راجعها فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا ، وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة ، فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني أصلا ، والأخرى
--> ( 1 ) يعني لا تحسب الطلقة بعد المراجعة من دون مواقعة ، والرواية التي أشار إليها هي صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ؟ قال : لا يطلق التطليقة حتّى يمسّها » ومثلها رواية المعلّى بن خنيس عنه عليه السّلام وفيها « لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ويجامع » ( انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 2 و 5 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة طلقة أخرى الا بالجماع والا فهي طلقة واحدة . ( 2 ) الرواية الأخرى هي رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلّقها ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلّقها فراجعها بشهود ، ثم طلّقها ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلّقها فراجعها بشهد ، تبين منه ؟ قال : « نعم » قلت : اكلّ ذلك في طهر واحد ! قال : تبين منه » ويعضد هذه الرواية روايات أخرى ، وهي بين صحيحة وحسنة لأنها عادت زوجة بالرجعة ، يحل له كل شيء منها ، ومن كانت كذلك يقع الطلاق عليها ولو لم يجامعها ويؤيد ذلك ظاهر القرآن الكريم وصريح السنة المطهرة ومن هنا قال المصنف رفع اللّه درجته « وهو الأصح » ( انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 1 و 2 و 4 و 5 ) .